المادة 948
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن القانون المدني وضع نظامًا معينًا لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من ٩٤٠ إلى ٩٤٣ وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطًا بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا وماسه بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الإجراءات جميعًا تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة ٩٤٠ من القانون المدني على المشتر...
أن النص فى المادة 948 من القانون المدنى على أنه "يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية... إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع..." يدل على أن ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحًا، أما النزول الضمنى عن الشفعة فيف...
إذ كان الثابت بالأوراق تمسك الطاعنة بأن الحكم المحاج به الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 138 ق القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – والذى قضى بعدم قبول الدعوى له حجية مؤقتة وقدمت ما يثبت قيامها باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة 948 من القانون المدني بعرض قيمة البناء بإنذار عرض قانوني وما يثبت أن المباني قد أقيمت بعد إعلان الرغبة في الشفعة، ومن ثم تغير...