شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 13

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 2106 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن المشرع وهو بصدد تحديد نطاق إجراءات إعلام الخصوم بانعقاد الخصومة منذ بدئها وحتى صدور الأحكام فيها قد أحاطها بضمانات تؤدي إلى تحقق الغاية منها وهو علم أطرافها بها حتى لا يكون التقاضي أداة لمباغتة الخصوم دون علمهم، وفي ذلك اعتد المشرع بالعلم اليقيني والظني والحكمي بالنسبة لإعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافع...

الطعن رقم 33155 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٦/١/۲۰۲٤ حكمها في القضية رقم ٩٥ لسنة ٤٣ ق المنشور في العدد الأول مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠/١/۲۰۲٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، في مجال سريانه على البند رقم (٦) من المادة (٢٤١) من القانون ذاته فيما تضمنتاه م...

الطعن رقم 23166 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

أن نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، فاكتفى المشرع فى حالة ال...

الطعن رقم 22381 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

أن نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، فاكتفى المشرع فى حالة ال...

الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

إن النص في المادة ١٤٨/١ من قانون الإثبات على أنه "يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة، مما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله، أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة ٩...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 18

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة