المادة 178
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي أن للطاعن رصيد إجازات سنوية غير مستنفدة يجاوز الحد الأقصى الذي صرفت المطعون ضدها المقابل النقدي عنه مقداره ٥٨٨ يوماً، وأن المقابل النقدي المستحق عن هذا الرصيد مبلغ ... جنيهًا، وإذ ثبت من شهادة شاهدي الطاعن أمام محكمة أول درجة -وعلى النحو الذي سجله الحكم الابتدائي بمدوناته- أن حرمان الطاعن من استنفاد إجازاته ال...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعل...
أن مؤدى النص في المواد ١٦٧، ١٧٠، ۱۷۸ من قانون المرافعات يدل على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاض في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به على أن يثبت بيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم...
أن نقض الحكم لقصور في التسبيب أياً كان وجه القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 178،176 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض.
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 11