المادة 201
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بدين ثابت بالكتابة وحال الأَداء ومُعين المقدار بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في حين أن الدين محل الدعوى تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وفقاً للمادة 201 من قانون المرافعات بما كان لازمه أن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون...
أن المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة في رفع الدعاوى بما نص عليه في المادة 63/1 من قانون المرافعات من أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك ، قد أوجب استثناءً من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره إذا كان ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار – وهو يك...
إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ الدين وفوائده تأسيساً على عدم سلوك طريق أمر الأداء تطبيقاً لنص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات وما بعدها، وهو قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للموضوع بعد إلغائها لهذا الحكم،...