شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29802 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "سلطة محكمة الاستئناف" "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". بطلان "بطلان الحكم: ما يؤدى إلى بطلانه". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكم". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: اجراءات التقاضي". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ الدين وفوائده تأسيساً على عدم سلوك طريق أمر الأداء تطبيقاً لنص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات وما بعدها، وهو قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للموضوع بعد إلغائها لهذا الحكم، وكان يتعين عليها أن تعيده إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 201 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "أسباب الطعنإجراءات التقاضىالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة