المادة 255
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله
أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله
أنه يتعين طبقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المُرافعات أنْ يُودِع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض.
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات.
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن إنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا انه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 49