المادة 269/1
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة
إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
أن المادة ٢٦٩/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ".
أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص علي أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًّا بنظر الدعوى، وباختصاص محكمة الأسرة بدائرة ... الجزئية ب...
أن المادة ٢٦٩/١ من قانون المُرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقِضَ لِمُخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المُختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين إلغاء الحكم المُستأنَف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي - ولائياً - بنظر الدعوى، واختصاص مجلس الدولة - بهيئة...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 10