المادة 38
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات، أما إذا انف...
إذ كانت طلبات الطاعنين تتمثل في طرد المطعون ضده الأول من الحانوتين موضوع النزاع مع التسليم و رد و بطلان عقدي البيع المؤرخين 5/8/2006 والمدعي صدورهما من مورثهما بشأن بيعه حانوتي عين النزاع المورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا، وعدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/12/2006 الصادرين من مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا للمطعون ضده الأول في مواجهه الطاعنين، وكان طل...
أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات، أما إذا انف...
أن الفقرة الثانية من المادة ٣٨ من القانون المذكور قد نصت على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات مندمجة في الطلب الأصلي فتُقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده".
أن مفاد نص المادة ٣٨ من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى، وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة من أحدها أو أثرًا من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب، وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب واحد، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات، أما إذا انفرد كل طلب ف...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6