المادة 43
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مفاد البند السادس من المادة رقم ٤٣ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المشرع حرصاً منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة...
أن الغاية من الإخطار المنصوص عليه في البند السادس من المادة رقم ٤٣ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - المنطبقة على واقعة النزاع -، حرص المشرع على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم، كي يتسني لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في...
أن البين من البند السادس من المادة رقم ٤٣ من قانون المرافعات المُضافة بالقانون رقم ٧6 لسنة ٢٠٠٧ وما أفحصت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص أن المُشرع - حرصًا منه على اتصال علم ذوي الشأن من المُلاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المُتعلقة بعقاراتهم - ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأد...
أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 2007 الذى أضاف الفقرتين 5، 6 إلى المادة 43 من قانون المرافعات أن المشرع قصد بهذا التعديل تحقيق أمرين أولهما توسيع اختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها الأقرب إلى العقار وثانيهما هو مواجهة ظاهرة رفع دعاوى تسليم العقارات من الخصوم على بعضهم البعض دون اختصام واضع اليد عليها بغية تفويت الفرصة عليه فى الدفاع...