المادة 81
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع
أن الصفة أصبحت ترتبط بالمصلحة ارتباطاً غير قابل للانفصام فتأخذ حكمها وتعد متعلقة بالنظام العام قائمة في خصومة الدعوى ومطروحة دائما على المحكمة بموجب حكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 بما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارتها لأول مرة ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو ت...
أنَّ مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع
أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عل...
أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقًا للمادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ فيجوز التمسك به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع، وكان واردًا على الجزء المطعون فيه من الحكم.
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6