مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22039 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقًا للمادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ فيجوز التمسك به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع، وكان واردًا على الجزء المطعون فيه من الحكم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 81 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام) دعوى "شروط قبول الدعوىالأسباب المتعلقة بالنظام العامالصفةالصفة الموضوعيةالدفع بعدم القبول لانتفاء الصفةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.