شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 36437 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الإجراءات: إجراءات الخصومة في الدعوى: البطلان المترتب على انعدام صفة أحد الخصوم". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: بطلان الإجراءات لانعدام الصفة" . نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: إجراءات التقاضى". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 81 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "أسباب الطعنإجراءات التقاضىالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة