الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقًا للمادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ فيجوز التمسك به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضو...
أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أن "تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى (لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين) تختص دون غيرها باتخاذ ج...
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة استنادًا إلى أن الشركة المدعى عليها قد أدرج من وقع على العقد محل التداعى باعتباره ممثلًا عنها بقائمة الإرهابيين – قبل رفع الدعوى – بموجب الحكم الصادر فى الجناية رقم... لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا وهو ما أورده الحكم...
أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به.
أن الصفة فى الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها.