مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22039 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن الصفة فى الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام) دعوى "شروط قبول الدعوىالأسباب المتعلقة بالنظام العامالصفةالصفة الموضوعيةالدفع بعدم القبول لانتفاء الصفةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.