شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22039 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية ) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة". نظــام عــام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام

المبدأ القضائي

أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام) دعوى "شروط قبول الدعوىالأسباب المتعلقة بالنظام العامالصفةالصفة الموضوعيةالدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة