مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22039 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة استنادًا إلى أن الشركة المدعى عليها قد أدرج من وقع على العقد محل التداعى باعتباره ممثلًا عنها بقائمة الإرهابيين – قبل رفع الدعوى – بموجب الحكم الصادر فى الجناية رقم... لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا وهو ما أورده الحكم المطعون فيه فى أسبابه وانتهى تأسيسًا عليه إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة إلا أنه عاد وقضى فى موضوعها بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ الذى قدره رغم عدم تمثيله أمام محكمة أول درجة حال كونه صاحب الصفة دون غيره فى تمثيل تلك الشركة بقالة إن تغيير الممثل القانونى للشركة لا ينال من شخصيتها ولا يؤثر على استمرار الخصومة كون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها طالما أنها كانت المقصودة بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية من يمثلها من تغيير دون أن يعمل أثر هذا التحفظ من غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة عليها، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد فى التقاضى بشأنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه فى بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وما يستتبعه من إعادة الحق فى التقاضى بشأنها، بما يعيبه.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام) دعوى "شروط قبول الدعوىالأسباب المتعلقة بالنظام العامالصفةالصفة الموضوعيةالدفع بعدم القبول لانتفاء الصفةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.