شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22039 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية ) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة". نظــام عــام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام

المبدأ القضائي

أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أن "تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى (لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين) تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية..."، وفى المادة الخامسة من ذات القانون على أن "تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذًا فور صدوره وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره..." وفى المادة التاسعة منه على أن "تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى فى شأن الإدارة والوديعة والحراسة" مفاده أن صدور أمر مسبب من قاضى الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعى أو معنوى فى ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتحفظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولى الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبًا قانونيًا عنه فى إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعًا لذلك حقه فى التقاضى بشأنها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 2 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 5 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 9 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 22 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام) دعوى "شروط قبول الدعوىالأسباب المتعلقة بالنظام العامالصفةالصفة الموضوعيةالدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة