مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12035 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها تفسير العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالًا على كل ما يقدمه الخصوم، وحسبها أن تُبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتنقض " إجراءات الطعن بالنقضإجراءات الاثباتتقديم المستنداتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع في تفسير الاتفاقات والمحرراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.