مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12035 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي أقام قضاءه برفض الطلب العارض المبد من الطاعن بصفته وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ الذي قدره في الدعوى الأصلية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء المندوبين فيها من أن المطعون ضده الأول أوفى بالتزاماته الواردة ببنود عقد المقاولة المؤرخ 1/7/2007 وعقد الاتفاق المؤرخ 13/11/2008، وأن الطاعن بصفته أخل ببنود تلك العقود ولم يُنهي المشروع في المدة المتفق عليها وامتنع عن تسليمه حصته في الأرباح، وأنه قدر ثمن الوحدات المباعة وأنه لم يقدم ما يُفيد تقاعس مشتري تلك الوحدات عن سداد باقي الأقساط أو أحكام بالفسخ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بتنفيذ التزامها تجاه المطعون ضده الأول وذلك بعد خصم ثمن الأرض وأعمال ومصروفات البناء طبقًا لعقد الاتفاق المؤرخ 13/11/2008، وكان ما استخلصه الحكم في هذا الشأن سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجةٍ مخالفة، وإذ يدور النعي في هذا الشأن حول تعييب هذا الاستخلاص، فإنه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، لا سيما وأنه لم يقدم رفِق صحيفة طعنه - على النحو الذي بينته المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات - المستندات الرسمية المؤيدة لدفاعه وصور من أحكام الفسخ أو التعويضات المحكوم بها، الأمر الذي يكون معه النعي في هذا الشأن قد جاء على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتنقض " إجراءات الطعن بالنقضإجراءات الاثباتتقديم المستنداتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع في تفسير الاتفاقات والمحرراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.