مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9189 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تُدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي به من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاتقدير السبب الأجنبى الذى تنتفى به المسئولية الشيئيةالمسئولية عن الأعمال الشخصيةعناصر المسئوليةالخطأتعدد الأخطاء ومساهمة المضرور في الخطأ " " من صور المسئولية التقصيريةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.