مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9189 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافيًا وحده لإحداث النتيجة فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاتقدير السبب الأجنبى الذى تنتفى به المسئولية الشيئيةالمسئولية عن الأعمال الشخصيةعناصر المسئوليةالخطأتعدد الأخطاء ومساهمة المضرور في الخطأ " " من صور المسئولية التقصيريةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.