مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9189 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بمسئولية الهيئة المطعون ضدها عن وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثيهم لعدم اتخاذها الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وقوعه بعدم وجود إنارة أو إشارات أو تحذيرات بقدوم القطار وعدم خلق المزلقان للحيلولة دون عبور المارة مما أدى إلى اصطدام القطار بهما وأحدث وفاتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسًا على أن خطأ مورثيهم والمتمثل في عبورهما شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك يدرأ الخطأ المفترض عن الهيئة المطعون ضدها، فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاتقدير السبب الأجنبى الذى تنتفى به المسئولية الشيئيةالمسئولية عن الأعمال الشخصيةعناصر المسئوليةالخطأتعدد الأخطاء ومساهمة المضرور في الخطأ " " من صور المسئولية التقصيريةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.