مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10420 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضًا لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلمًا يمكن أن يُحيق بطائفة من المضرورين، فلم يشترط وقوع أي خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئًا خطرًا يُنتفع به أن يتحمل تبِعة ما ينجُم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكًا أو غير مالك، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.