مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10420 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون في ذاته ما يُطمئِن المُطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.