مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10420 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تُبطل الحكم كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، وقد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.