مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10420 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلًا لصالحه متى أنكره خصمه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.