شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10420 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود: الشهادة التي تصلح سندًا للحكم". حكم " تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة". مسئولية " المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن مبرد المياه سبب الحادث متصل بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة الموجودة بالطريق العام وأنه غير متصل بالكهرباء من داخل حانوت والد المتوفى، وتأيَّد ذلك من المحضر المحرر عن الواقعة وبما شهد به شهود الواقعة، وأن عمال شركة الكهرباء هم من قاموا بفصل الكهرباء عن المبرد - الواقع في مواجهة الوحدة المحلية- بعد الحادث، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على سند من أن الأوراق خلت من دليل على قيام المطعون ضدهم بصفاتهم بتوصيل الكهرباء المبرد المياه مُستندًا في ذلك على الإفادة الصادرة من المطعون ضده الرابع بصفته حال أنه من غير الجائز أن يتخذ الخصم من عمل نفسه دليلًا لصالحه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين المبين بأوجه الطعن فحجبه ذلك عن تحقيق ذلك الدفاع الجوهري الذي – لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فأخطأ بذلك في تطبيق القانون وران عليه قصور مُبطِل.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةالمسئولية الشيئية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة