مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10420 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن مبرد المياه سبب الحادث متصل بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة الموجودة بالطريق العام وأنه غير متصل بالكهرباء من داخل حانوت والد المتوفى، وتأيَّد ذلك من المحضر المحرر عن الواقعة وبما شهد به شهود الواقعة، وأن عمال شركة الكهرباء هم من قاموا بفصل الكهرباء عن المبرد - الواقع في مواجهة الوحدة المحلية- بعد الحادث، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على سند من أن الأوراق خلت من دليل على قيام المطعون ضدهم بصفاتهم بتوصيل الكهرباء المبرد المياه مُستندًا في ذلك على الإفادة الصادرة من المطعون ضده الرابع بصفته حال أنه من غير الجائز أن يتخذ الخصم من عمل نفسه دليلًا لصالحه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين المبين بأوجه الطعن فحجبه ذلك عن تحقيق ذلك الدفاع الجوهري الذي – لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فأخطأ بذلك في تطبيق القانون وران عليه قصور مُبطِل.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.