شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6303 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".

المبدأ القضائي

إذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد سبق تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم انعقاد الخصومة في الطلب العارض لعيب شاب صحيفتي إعلانه وإعادة إعلانه، ولم يقدما رفقة طعنها صور رسمية -مبلغة المحكمة النقض- من الدليل على سبق تمسكهما به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعي يكون مفتقر الدليل ومن ثم غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودنقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستنداتسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة