مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6303 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان البيّن مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 20/9/1998 سند الدعوى والذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني أنه تضمن في ديباجته أن مدة الإيجار تنتهي بانهيار العقار، ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالي يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالًا لنص المادة ٥٦٣ آنفة البيان، وتنتهي العلاقة الإيجارية بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة تسعة وخمسين عامًا باعتبارها أقصى مدة للإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودنقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستنداتسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.