شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6303 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".

المبدأ القضائي

إذ كان البيّن مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 20/9/1998 سند الدعوى والذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني أنه تضمن في ديباجته أن مدة الإيجار تنتهي بانهيار العقار، ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالي يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالًا لنص المادة ٥٦٣ آنفة البيان، وتنتهي العلاقة الإيجارية بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة تسعة وخمسين عامًا باعتبارها أقصى مدة للإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودنقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستنداتسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة