مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6303 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني "أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودنقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستنداتسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.