مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8524 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
المقصود بالضرر كركن من أركان المسئولية هو المساس بمصلحة للمضرور، وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة، بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه وقت وقوع الخطأ، فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةملكية "حق الملكية بوجه عامعناصر المسئوليةنطاق حق الملكيةالضرراستعمال المالك لحقه" "القيود الوردة على حق الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.