استعمال المالك لحقه" "القيود الوردة على حق الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
المقصود بالضرر كركن من أركان المسئولية هو المساس بمصلحة للمضرور، وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة، بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه وقت وقوع الخطأ، فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة.
أنه يُشترط في الضرر أن يكون محققًا وهو يعتبر كذلك إذا تحقق سببه ولو تراخى أثره إلى المستقبل.
أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بإصدار قانون الكهرباء على أنه " ... ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يُقيم مبانيًا على الجانبين إذا كان العقار فضاءً...
أنه إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المُعتبر أساسًا للمسئولية التقصيرية، فالعبرة هي بوقت تحقق الضرر، ذلك أنه وإن كان الخطأ هو قوام المسئولية، إلا أن أهميته محدودة بالنظر إلى الضرر، لأن الخطأ قد يكون مفترضًا وقد ينبني الحق في التعويض على مجرد تحمل التبعة، أما الضرر فهو حجر الزاوية في قيام هذا ا...
أن حق الملكية يُعطي لصاحبه حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.
إن مالك الأرض يُصاب بأضرار جراء الاستيلاء على أرضه أو جزءٍ منها أو إقامة ما يُعيق انتفاعه بها ولو جزئيًا حتى ولو لم يتحقق ذلك الضرر إلا في تاريخ لاحق للفعل المُسبب له، ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الأضرار التي أصابته لحظة الفعل المُسبب للضرر، إنما يمتد إلى ما قد يكشف عنه المستقبل من أض...