شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8524 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "صور التعويض: التعويض الذي ينشأ عن القانون". مسئولية " المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الضرر". ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية: استعمال المالك لحقه" "القيود الوردة على حق الملكية".

المبدأ القضائي

أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بإصدار قانون الكهرباء على أنه " ... ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يُقيم مبانيًا على الجانبين إذا كان العقار فضاءً، أو يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان العقار أرضًا زراعية، وذلك كله في حدود المسافات الموضحة فيما يلي مُقاسة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات: 1- خمسة وعشرون مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة. ٢- ثلاثة عشرة مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية. ٣- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة. ٤- خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية. ٥- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة. وفي حالة عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة، تقوم الجهة الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقتهم" - مفاده التزام مُلاك العقارات التي تمر فوقها أو بالقرب منها أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة بعدم إقامة مبانٍ على الجانبين إذا كان العقار أرض فضاءً، أو أن ترتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا إلا بعد ترك المسافات الموضحة بالنص، وهو ما يُفيد حرمانهم من الانتفاع بجزء من مساحة الأرض طالما تمر من خلاله الخطوط المُشار إليها.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةملكية "حق الملكية بوجه عامعناصر المسئوليةنطاق حق الملكيةالضرراستعمال المالك لحقه" "القيود الوردة على حق الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة