شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

القيود الواردة على حق الملكية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

6 مبدأ
الطعن رقم 35230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

أن البين من استقراء المادتين ۱۱ ، ۱۲ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولها أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معا...

الطعن رقم 35230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم؛ إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه؛ بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً...

الطعن رقم 35230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - على نحو ما حصله الحكم الابتدائي - أنه قد تم نزع ملكية أطيان التداعي للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ - المنطبق على واقعة النزاع - مما يكون معه الاستيلاء عليها قد تم غصباً وليس نزعاً للملكية، وتكون الدعوى في حق...

الطعن رقم 13210 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أن "يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضاً فضاء بالشروط الآتية: (1) أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون الإخ...

الطعن رقم 13210 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

أن المشرع بعد أن حدد في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه (القانون 230 لسنة 1996) أن المقصود بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، أجاز في المادة الثانية لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرضاً فضاء، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الج...

الطعن رقم 13210 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../٢٠١٤ سند الدعوي على ما حصله أن العقد استوفي كافة شروط صحة انعقاده وأنه لا حاجة لاختصام البائع للبائع كون المطعون ضده الثاني- البائع للمطعون ضده الأول- اختصم البائع له، وحصل على حكم في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة بصح...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة