مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7459 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الطاعن بطريق النقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعة من غير ذي صفة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة "الوكالة في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.