المادة 255/1
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
أنه يتعين على الطاعن بطريق النقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعة من غير ذي صفة.
أن المشرع قد أفصح في البند أولًا من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ عن وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يودع الطاعن وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وأن لكل ذي مصلحة أن يطلب الحكم بذلك وللمحكمة أن تق...
أن المادة 255/1 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض -وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة- سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز للمحامي الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
أن المادة ٢٥٥ /1 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه أو...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 8