المادة 218/2
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه تحقيقًا لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحُكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في المِيعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت مِيعاد الطعن أو قَبِلَ الحُكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محك...
أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته...
أنه إذ كانت المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قب...
أن تحقيقًا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم -أمام محكمة الاستئناف- استقا...
أن (المشرع) أجاز لمن فوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحدهم منضمًا إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة -حال قعوده عن ذلـك- أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لمنع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 15