شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5593 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المُتعلق بالولاية: مسائل عامة: الدفع بعدم الاختصاص الولائي". نظام عام "المسائل المُتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم: الاختصاص الولائي" "المسائل المُتعلقة بالنظام العام: المسائل المُتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المُتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ قانون المُرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مُشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أو لم تُبدها؛ باعتبار أن هذه المسألة - وفي جميع الحالات - تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 109 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةالاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكمالاختصاص الولائي" "المسائل المُتعلقة بالنظام العامالمسائل المُتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالنقضأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة