مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5593 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المُرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةالاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكمالاختصاص الولائي" "المسائل المُتعلقة بالنظام العامالمسائل المُتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالنقضأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.