شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11424 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون السارى وقت صدوره". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام "المسائل المُتعلقة بالنظام العام: المسائل المُتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "جواز الطعن بالنقضقانون "القانون واجب التطبيقالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامسريان القانون من حيث الزمانالأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "أسباب الطعن بالنقضالطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة