أسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يجوز للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها في الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب عل...
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها.
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من النيابة والخصوم إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع...
أن احترام حُجية الأحكام يعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضًا على ما يكون من أسبابه مُرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه سبق وأن صدر حكم من محكمة بلقاس الجزئية بعدم اختصاصها قيميًا بنظر النزاع الراهن وأحالته للمحكمة الابتدائية، ولَمَّا كانت الأوراق قد خلت من هذا الحكم ومن أسبابه، وأساس ذلك القضاء، وما إذا كان قد حدد قيمة مُعينة للدعوى أم اعتبرها غير مُقدّرة القيمة، ومن ثم فإن...
أن على محكمة النقض أن تعرض لمدى جواز قابلية الحكم المطعون فيه للطعن من عدمه، كما أن لها ومن تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره
أن القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۲۰ وفقاً للمادة الثانية تستبدل عبارة مائتين وخمسين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة بنص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه،...
أن القواعد التي تحكم جواز الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام وتسري على كل طعن يرفع إلى محكمة النقض ما لم يرد نص خاص بغير ذلك
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق طرحها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على ال...
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفه الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس...
أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم