مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11424 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن على محكمة النقض أن تعرض لمدى جواز قابلية الحكم المطعون فيه للطعن من عدمه، كما أن لها ومن تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "جواز الطعن بالنقضقانون "القانون واجب التطبيقالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامسريان القانون من حيث الزمانالأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "أسباب الطعن بالنقضالطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.