مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11424 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۲۰ وفقاً للمادة الثانية تستبدل عبارة مائتين وخمسين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة بنص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم ١٩١ لسنة ۲۰۲۰ في ١/١٠/۲۰۲۰ دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى؛ لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 191 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "جواز الطعن بالنقضقانون "القانون واجب التطبيقالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامسريان القانون من حيث الزمانالأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "أسباب الطعن بالنقضالطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.