مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ومنها تقرير الخبير طالما كان استخلاصها سائغاً وتقديرها مقبولاً ولا يخالف الثابت بالأوراق.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىمسئولية "المسئولية التقصيريةملكية "وسائل حماية حق الملكيةنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةمن صور المسئولية التقصيريةعدم جواز نزع الملكية جبرًا دون اتباع الإجراءات القانونيةنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكيةمسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.