شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية". غصب "استيلاء الحكومة على عقار دون اتبــــاع الإجراءات القانـونيــة". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية". ملكية "وسائل حماية حق الملكية: عدم جواز نزع الملكية جبرًا دون اتباع الإجراءات القانونية". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ومنها تقرير الخبير طالما كان استخلاصها سائغاً وتقديرها مقبولاً ولا يخالف الثابت بالأوراق.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىمسئولية "المسئولية التقصيريةملكية "وسائل حماية حق الملكيةنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةمن صور المسئولية التقصيريةعدم جواز نزع الملكية جبرًا دون اتباع الإجراءات القانونيةنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكيةمسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونيةتقدير التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة