مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلًا في مشروعاتها العامة أو مضافًا إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقًا لنص المادة ۱۳ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىمسئولية "المسئولية التقصيريةملكية "وسائل حماية حق الملكيةنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةمن صور المسئولية التقصيريةعدم جواز نزع الملكية جبرًا دون اتباع الإجراءات القانونيةنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكيةمسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.