مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع على النحو الذي قدره معتداً في ذلك بتقرير الخبير الذي اطمئن إليه لما ثبت أنه بتاريخ 10/7/1994 تم الاستيلاء الفعلي على أرض التداعي - تاريخ تشغيل مشروع ۷ مواصلات - دون اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون في شأن نزع الملكية، مما يعد غصباً، مما يستحق معه التعويض عنه من وقت الاستيلاء إلى تاريخ الحكم، لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، وقد راعى في تقديره ما لحق بهم من ضرر قائم وما تفاقم منه بعد ذلك وموقع العقار وأسعار السوق، وقد خصم من التعويض الذي قدره ما صرفه المطعون ضدهم من تعويض، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو متفقاً وصحيح القانون في حدود سلطته التقديرية بأسباب سائغة لها معين بالأوراق وتكفي لحمل قضاءه وتتضمن الرد الضمني المسقط لما عداها، فإن ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىمسئولية "المسئولية التقصيريةملكية "وسائل حماية حق الملكيةنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةمن صور المسئولية التقصيريةعدم جواز نزع الملكية جبرًا دون اتباع الإجراءات القانونيةنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكيةمسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.