مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها. عما تحتمله عبارات العقد أو تتجاوز المعنى الظاهر لها، وإلا كان حكمها معيبًا بمخالفة القانون
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية عقديةسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.