مسئولية عقدية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن العقد في المزايدات ينعقد كعقد كامل بإيجاب من المزايد وهو العطاء الذي يتقدم به، وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكامًا خاصة في هذا الشأن، فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين
أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها. عما تحتمله عبارات العقد أو تتجاوز المعنى الظاهر لها، وإلا كان حكمها معيبًا بمخالفة القانون
أن الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وذلك عملًا بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني، وينبني على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضي ومحل وسبب فإنه يقع صحيحًا وتترتب عليه آثاره...
أن نص المادة ٨٠٢ من القانون المدني على أنه " على مالك الشيء أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة..." يدل - وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن الملكية ليست حقًا مطلقًا لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية...
أنه إذا فرضت على حق الملكية قيودا بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها.
إذ كان الثابت بالأوراق أن التعاقد قد تم على أساس كراسة شروط تضمنت تخصيص المحل محل النزاع لنشاط مكتبة"، وأوجبت على الراسي عليه المزاد تشغيله في هذا النشاط، وذلك في إطار تخطيط وتقسيم السوق التجاري وتنظيم توزيع الأنشطة داخله تحقيقًا للغرض الذي من أجله تم الطرح، وكان هذا التخصيص التزامًا مقصودًا لذاته و...