مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وذلك عملًا بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني، وينبني على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضي ومحل وسبب فإنه يقع صحيحًا وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين، ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لاعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة جماعية استثناء من مبدأ سلطان الارادة ويتعين في هذه الحالة المستثناة مراعاة الحدود والقيود التي نص عليها القانون وعدم التوسع في التفسير
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية عقديةسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.