شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "عدم تنفيذ الالتزام". بيع "أركان عقد البيع وشروطه: أركان عقد البيع: الرضا: الايجاب والقبول" "بعض أنواع البيوع: البيع بالمزاد". تعويض "شرط جزائي". عقد. "مسئولية عقدية". مسئولية "المسئولية العقدية". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".

المبدأ القضائي

أن الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وذلك عملًا بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني، وينبني على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضي ومحل وسبب فإنه يقع صحيحًا وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين، ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لاعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة جماعية استثناء من مبدأ سلطان الارادة ويتعين في هذه الحالة المستثناة مراعاة الحدود والقيود التي نص عليها القانون وعدم التوسع في التفسير

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 147 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية عقديةسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة