مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35752 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه يجوز للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها في الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العامالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالنقضأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.